تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
فلا يشمل غيرهم كعلماء الطب والنجوم والحكمة .
( مسألة 62 ) : لو وقف على أهل مشهد كالنجف مثلا اختص بالمتوطنين والمجاورين [ 60 ] ولا يشمل الزوّار والمترددين .
( مسألة 63 ) : لو وقف على المشتغلين في النجف مثلا من أهل البلد الفلاني كبغداد أو غيره من البلدان اختص بمن هاجر من بلده إلى النجف للاشتغال [ 61 ] ، ولا يشمل من جعله وطنا له معرضا عن بلده [ 62 ] .
( مسألة 64 ) : لو وقف على مسجد صرفت منافعه مع الإطلاق في تعميره ووضوئه وفرشه وخادمه ولو زاد شيء يعطى لإمامه [ 63 ] .
( مسألة 65 ) : لو وقف على مشهد يصرف في تعميره ووضوئه وخدّامه المواظبين لبعض الأشغال اللازمة المتعلقة بذلك المشهد [ 64 ] .
( مسألة 66 ) : لو وقف على الحسين عليه السّلام يصرف في إقامة تعزيته من أجرة القارئ وما يتعارف صرفه في المجلس للمستمعين [ 65 ] ، ولو وقف
شرح
[ 60 ] لأنهما المنساق من هذا اللفظ مع عدم ما يدل على الخلاف . [ 61 ] لما مر في سابقة من غير فرق . [ 62 ] إن لم يكن مشتغلا فللخروج الموضوعي ، وإن كان مشتغلا مع الإعراض عن وطنه وجعل النجف وطنا له فلانصراف عنوان الوقف عن مثله لأن المراد منه بحسب الظاهر من هاجر ثمَّ رجع . [ 63 ] أما الأول فلأنه المنساق من الوقف على المسجد عرفا ، واما الأخير فلأن الإمام والمؤذن مما يحتاج إليه المسجد ، بل من أهمه لتقوّم تعميره المعنوي بهما . [ 64 ] لأن هذا هو المتعارف في الوقف على المشاهد والأماكن المقدسة والإطلاق ينزّل على المتعارف ما لم تكن قرينة على الخلاف . [ 65 ] لأنه المنساق من الوقف على الحسين عليه السّلام عند الشيعة ، وقد يستفاد