وأخرى : يجعل الترتيب بين خصوص الإباء من كل طبقة وأبنائهم فإذا كانت أخوة ولبعضهم أولاد لم يكن للأولاد شيء ما دام حيوة الإباء [ 52 ] ، فإذا توفى الإباء شارك الأولاد أعمامهم [ 53 ] ، ويمكن أن يجعل الترتيب على نحو آخر [ 54 ] ويتبع فإن « الوقوف على حسب ما يقفها أهلها » .
( مسألة 60 ) : لو قال : « وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة وإذا مات أحدهم وكان له ولد فنصيبه لولده » ، فلو مات أحدهم وله ولد يكون فنصيبه لولده [ 55 ] ، ولو تعدد الولد يقسم النصيب بينهم على الرؤس [ 56 ] وإذا مات من لا ولد له فنصيبه لمن كان في طبقته [ 57 ] ولا يشاركهم الولد الذي أخذ نصيب والده [ 58 ] .
( مسألة 61 ) : لو وقف على العلماء انصرف إلى علماء الشريعة [ 59 ]
شرح
السابقة حسب الترتيب الذي جعله الواقف .
[ 52 ] لفرض أن الواقف لاحظ الترتيب هكذا والشرع قرره عليه .
[ 53 ] لوجود المقتضي حينئذ للمشاركة وفقد المانع .
[ 54 ] بأي نحو أمكن عقلا ولم يكن مانع في البين شرعا .
[ 55 ] لكونه من الطبقة اللاحقة فيشمله لفظ الوقف لا محالة .
[ 56 ] لأصالة المساواة في التقسيم ما لم تكن قرينة على الخلاف .
[ 57 ] لوجود المقتضي وهو كونه في الطبقة السابقة عليه حينئذ وفقد المانع كما هو واضح .
[ 58 ] لفرض كونه متأخرا عنهم في الطبقة ومع وجود السابق لا تصل النوبة إلى المتأخر واللاحق .
[ 59 ] لاقتضاء العرف الخاص بين المتشرعة ذلك لو لم تكن قرينة على الخلاف ولو كانوا من علماء الشريعة وغيرهم يعطي لهم أيضا .