( مسألة 57 ) : إذا قال : « وقفت على ذريتي أو قال على أولادي وأولاد أولادي » ولم يذكر أنه وقف تشريك أو وقف ترتيب يحمل على الأول [ 47 ] ، وكذا لو علم من الخارج وقفية شيء على الذرية ولم يعلم أنه تشريك أو وقف ترتيب [ 48 ] .
( مسألة 58 ) : لو قال : « وقفت على أولادي الذكور نسلا بعد نسل » يختص الذكور من الذكور في جميع الطبقات ولا يشمل الذكور من الإناث [ 49 ] .
( مسألة 59 ) : إذا كان الوقف ترتيبيا كانت الكيفية تابعة لجعل الواقف [ 50 ] .
فتارة : يجعل الترتيب بين الطبقة السابقة واللاحقة ويراعى الأقرب فالأقرب إلى الواقف فلا يشارك الولد أباه ولا ابن الأخ عمه وعمته ولا ابن الأخت خاله وخالته [ 51 ] .
شرح
[ 47 ] لأصالة التساوي في الكمية والتشريك في الأشخاص ما لم تكن قرينة على الخلاف ، وهي مفروضة العدم ، ولو وجد شرط في البين في تعيين الكيفية أو الكمية يتبع الشرط لعموم : « الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الوقوف والصدقات .، مضافا إلى الإجماع .
[ 48 ] لما مر آنفا من أصالة التساوي ما لم تكن قرينة على الخلاف لكن الاحتياط في تراضيهم على القرعة .
[ 49 ] لظهور قوله « أولادي الذكور » بل صراحته في ذلك فلا بد من أتباعه .
[ 50 ] للإجماع وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الوقوف والصدقات .، بل وقاعدة السلطنة أيضا لأن العين ما لم يتم الوقف تكون تحت سلطنته واختياره .
[ 51 ] كل ذلك لأجل أنه لا تصل النوبة إلى الطبقة اللاحقة مع وجود الطبقة