( مسألة 52 ) : إذا وقف على أن يصرف على ميت أو أموات صرف في مصالحهم الأخروية [ 36 ] من الصدقات عنهم وفعل الخيرات لهم وإذا احتمل اشتغال ذمتهم بالديون صرف أيضا في إفراغ ذمتهم [ 37 ] .
( مسألة 53 ) : إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع العرف [ 38 ] وإذا وقف على الأقرب فالأقرب كان ترتيبيا على كيفية طبقات الإرث [ 39 ] .
( مسألة 54 ) : إذا وقف على أولاده اشتراك الذكر والأنثى والخنثى ويكون التقسيم بينهم على السواء [ 40 ] ، وإذا وقف على أولاد أولاده عم أولاد البنين والبنات ذكورهم وإناثهم بالسوية [ 41 ] .
شرح
التي يتخلل شوارع وسيعة بين كل ستة دور بل أقل فلا بد من حملها على بعض مراتب الفضل في المجاملات الأخلاقية لا الإلزاميات التكليفية هذا مع عدم وجود قائل بها من القدماء ، ولذا نسبت إلى الشذوذ . ثمَّ أن الجار يعم المالك للدار أو الساكن فيها بالاستئجار أو غيره للسيرة وظهور الإطلاق .
[ 36 ] لأنه المنساق من مثل هذا الوقف لدى المتشرعة .
[ 37 ] لأن ذلك من أهم مصالحهم ، والأولى أن يقصد الأعم من إفراغ ذمته ووصول البر إليهم .
[ 38 ] لعدم ورود تحديد شرعي معتبر فيه وكل ما كان كذلك لا بد وأن يرجع فيه إلى العرف .
[ 39 ] لظهور كلمة ( الفاء ) في الترتيب ما لم تكن قرينة على الخلاف وهي مفقودة في المقام .
[ 40 ] أما الأول فلكون الجميع ولدا فيشملهم اللفظ قهرا . وأما الأخير فلأن الأصل في التقسيم أن يكون على السواء ما لم تكن قرينة على الخلاف وهي مفقودة .
[ 41 ] أما الأول فلكون الجميع أولاد الأولاد فيعمهم الحكم لا محالة ،