كان رحما للواقف [ 17 ] .
( مسألة 44 ) : لا يصح الوقف على الجهات المحرمة وما فيه إعانة على المعصية [ 18 ] ، كمعونة الزناة وقطاع الطرق وكتابة كتب الضلال ، وكالوقف على البيع والكنائس وبيوت النيران لجهة عمارتها وخدمتها وفرضها ومعلقاتها وغيرها .
نعم ، يصح وقف الكافر عليها [ 19 ] .
( مسألة 45 ) : إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد انصرف إلى فقراء المسلمين بل الظاهر إنه لو كان الواقف شيعيا انصراف إلى فقراء الشيعة ، وإذا وقف كافر على الفقراء انصرف إلى فقراء نحلته فاليهود إلى
شرح
[ 17 ] لإطلاق الأدلة الواردة في صلة الرحم - خصوصا الوالدين - من الكتاب ( 1 )( 1 ) سورة النساء : 1 .، والسنة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 59 من أحكام الأولاد .، بل العقل غير القابل للتقييد إلا بمقيد قوي متين وهو مفقود .
[ 18 ] لحرمة الإعانة على المعصية بالأدلة الأربعة ( 3 )( 3 ) راجع ج : 1 صفحة : 71 .، وتقدم في المكاسب المحرمة وأثبتنا هناك فساد العقد الواقع بهذا العنوان فراجع .
[ 19 ] للإطلاق والاتفاق والسيرة من المتشرعة على ترتيب آثار الوقف الصحيح على ذلك ، وتقدم سابقا في وقف الكافر ما يتعلق بالبيع والكنائس وجهات الواقف عليهما من الكفار في كتاب الجهاد فراجع ، والظاهر عدم الفرق بين أن يقف نصراني على أهل ملته أو يهودي على النصراني أو بالعكس وكذا في سائر الملل والأديان .