تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
أحد الشخصين أو أحد المشهدين أو أحد المسجدين أو أحد الفريقين لم يصح [ 14 ] .
( مسألة 43 ) : لا يصح الوقف على الكافر الحربي والمرتد عن فطرة [ 15 ] ، وأما الذمي والمرتد لا عن فطرة فالظاهر صحته [ 16 ] . سيما إذا
شرح
بالدقة العقلية . [ 14 ] هذا إذا كان بعنوان الترديد ، وأما لو كان بعنوان الجامع صحيح كما عرفت . [ 15 ] نسب ذلك إلى المشهور لعدم أهليتهما للتملك ، أما الأول فلأن أمواله فيء للمسلمين ، وأما الثاني فلأن ماله لورثته هكذا قالوا والعمدة هو الإجماع لو تمَّ . وقد يستدل بقوله تعالى لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِالله والْيَوْمِ الآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ الله ورَسُولَه ( 1 )( 1 ) سورة المجادلة : 22 .. وفيه : أن المراد بالموادة ما يوجب التقوية لهم وضعفا للمسلمين لا مطلق المجاملة معهم والإحسان إليهم ولو لأجل تأليف قلوبهم . [ 16 ] للأصل والإطلاق بعد عدم دليل يعتد به على عدم الصحة في الحربي المرتد عن فطرة فضلا عن غيرهما خصوصا بعد إطلاق قوله تعالى : لا يَنْهاكُمُ الله عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ولَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ( 2 )( 2 ) سورة الممتحنة : 8 .، وإطلاق الأدلة المرغبة إلى الخير والإحسان من الكتاب ( 3 )( 3 ) سورة البقرة : 148 .، والسنة ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الفعل المعروف - كتاب النكاح ..