تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
وقف الأشجار لثمرها والشاة لصوفها ولبنها ونتاجها وإن لم يصح إجارتها لذلك [ 23 ] .
( مسألة 37 ) : يجوز وقف الدراهم والدنانير إن فرض لهما منافع صحيحة شرعية [ 24 ] .
( مسألة 38 ) : لو ترددت العين الموقوفة بين شيئين أو أكثر كأن لم يعلم أنه وقف داره أو دكانه بعد العلم بوقوع عقد الوقف جامعا للشرائط فالمرجع القرعة [ 25 ] .
( مسألة 39 ) : لو كانت العين مشتركة بين الطلق والوقف فباع صاحب الطلق حصته أو كانت العين الموقوفة بين اثنين مثلا فباع أحدهما حصته لعروض مجوز للبيع عنده ففي ثبوت الشفعة في الصورتين إشكال [ 26 ] .
شرح
ذلك مضافا إلى الإجماع بل السيرة في الجملة . [ 23 ] تقدم في كتاب الإجارة صحة الإجارة فيها أيضا فراجع . [ 24 ] لشمول الإطلاقات والعمومات لها حينئذ . [ 25 ] لأنها لكل أمر مشكل وهذا منه ، والظاهر مساعدة السيرة لها أيضا . [ 26 ] لاحتمال انصراف أدلة الشفعة عن الصورتين بأن يقال إن مورد الشفعة ما إذا كان الشفيع مالكا للعين المشتركة لا مجرد استيلائه على استيفاء المنفعة بأي وجه كان وهو احتمال حسن لو لم تكن الأدلة ظاهرة فيه .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 45 | السيد عبد الأعلى السبزواري