والقمار [ 16 ] ، ويلحق به ما كانت المنفعة المقصودة من الوقف محرمة كما إذا وقف الدابة لحمل الخمر أو الدكان لحرزه أو بيعه [ 17 ] ، وكذا لا يصح ما لا يمكن قبضه [ 18 ] كالعبد الآبق والدابة الشاردة ، ويصح وقف كل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه كالأراضي والدور والعقار والثياب والسلاح والآلات المباحة والأشجار والمصاحف والكتب والحلي وصنوف الحيوان حتى الكلب المملوك والسنور ونحوها [ 19 ] .
( مسألة 34 ) : لا يعتبر في العين الموقوفة كونها مما ينتفع بها فعلا بل يكفي كونها معرضا للانتفاع ولو بعد مدة وزمان [ 20 ] ، فيصح وقف الدابة الصغيرة والأصول المغروسة التي لا تثمر إلا بعد سنين .
( مسألة 35 ) : لا يصح وقف المبهم كما إذا قال : « وقفت بعض أملاكي أو شيئا من مالي » [ 21 ] .
( مسألة 36 ) : المنفعة المقصودة في الوقف أعم من المنفعة المقصودة في العارية والإجارة [ 22 ] فتشمل النمائات والثمرات فيصح
شرح
[ 16 ] إجماعا بل ضرورة .
[ 17 ] لما مر في سابقة من غير فرق .
[ 18 ] لتقوم الوقف بالقبض كما مر فما لا يمكن قبضه لا يمكن وقفه .
[ 19 ] لوجود المقتضي وفقد المانع فتشملها الإطلاقات والعمومات بلا مدافع .
[ 20 ] للإطلاق وظهور الاتفاق إلا إذا كان طول المدة بحيث ينصرف عنه الدليل عرفا فلا يصح حينئذ .
[ 21 ] للإجماع وعدم تعلق القصد بالمبهم من حيث هو .
[ 22 ] لإطلاق قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « حبّس الأصل وسبّل الثمرة » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 1 من أبواب الوقوف الحديث : 2 .، الشامل لجميع