تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
في خروجه وعدم جواز انتفاعه منه إذا قصد خروج نفسه [ 96 ] ، وإنما الإشكال فيما لو قصد الإطلاق والعموم بحيث شمل نفسه وأنه هل يجوز له الانتفاع به أم لا ؟ أقواهما الأول [ 97 ] وأحوطهما الثاني [ 98 ] خصوصا فيما إذا قصد دخول نفسه [ 99 ] .
( مسألة 31 ) : في الأوقاف العامة لو شك في اعتبار قيد أو خصوصية في الموقوف عليه هو فاقد له لم يجز له التصرف إلا بعد إحراز أنه من أهله [ 100 ] .
شرح
استيناف الوقف بلا شرط . وثالثة : يكون بنحو الشرطية والقيدية الحقيقية بأن يكون إنشاء الوقف في مرتبة ذاته مقيدة بذلك فيبطل ، لصدق أنه أدخل نفسه في الوقف . [ 96 ] لتخصيص العنوان بالنسبة إلى غيره وإخراج نفسه عنه في إنشاء الوقف . [ 97 ] لأن الموقوف عليه في الواقع هو الجهة ولا يعد ذلك من الوقف على النفس بحسب الأنظار العرفية فيكون مثل الوقف على الجهات العامة والقياس على الزكوات حيث أنه لا يجوز للفقير أكل زكاة نفسه باطل . لأنه مع الفارق . [ 98 ] خروجا عن خلاف من منع عن ذلك كالعلامة في المختلف والتذكرة وابن إدريس ولا دليل لهما يصح الاعتماد عليه . [ 99 ] خروجا عن شبهة ان مطلق دخول النفس يوجب البطلان ، ولكنه لا وجه لها ما لم تساعدها الأذهان العرفية وهي لا تساعد كون مثل هذا الوقف من الوقف على النفس ، وكذا الكلام فيما لو وقف على امام مسجد البلد أو أعلمه فصار نفسه كذلك . [ 100 ] لأصالة عدم صحة التصرف فيما يتعلق بالغير - حقا كان أو عينا أو منفعة - بعد إحراز صحة التصرف بانطباق العنوان عليه ، ولا مجرى لأصالة عدم الاشتراط أصلا .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 39 | السيد عبد الأعلى السبزواري