تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
يملكها الموقوف عليهم [ 89 ] ، فإن أراد أن ينتفع بما يوقف يمكنه الاحتيال [ 90 ] بأن يؤجره مدة كعشرين سنة مثلا مع شرط خيار الفسخ له ثمَّ يفسخ الإجارة بعد تمامية الوقف فترجع إليه منفعة تلك المدة .
( مسألة 29 ) : يجوز استثناء بعض العين الموقوفة لنفسه حين الوقف [ 91 ] ، كما يجوز استثناء مقدار من منافع العين الموقوفة لحق التولية [ 92 ] .
شرح
[ 89 ] أما صحة الوقف ، فلعموم دليله وإطلاقه الشامل لهذه الصورة أيضا وأما صحة أصل الإجارة فلوجود المقتضي وفقد المانع فيشملها الدليل بلا مانع ولا مدافع ، وأما بقائها على حالها ، فللأصل والإطلاق والاتفاق ، وأما كون الوقف مسلوب المنفعة في مدة الإجارة فلأن تسبيل المنفعة من لوازم الوقف لو لم يكن مانع في البين فيكون ذلك اقتضائيا لا أن يكون بنحو الذاتية المنطقية ، وأما رجوع المنفعة إلى الواقف بعد فسخ الإجارة فلفرض أنه استندها لنفسه بعقد الإجارة فلا وجه لرجوعها إلى غيره بلا سبب مع كون الوقف مسلوب المنفعة بالنسبة إلى الموقوف عليه مدة الإجارة . [ 90 ] وهذا أيضا من احدى الحيل الشرعية التي ورد الترخيص فيها في الشريعة كما تقدم ، وقد جمع المحقق جملة منها في كتاب الطلاق فراجع ، بل قد ورد في الصلاة التي تكون من أركان الدين وأم العبادات وأصلها قولهم عليهم السّلام : « ما أعاد الصلاة فقيه قط يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .. [ 91 ] للأصل وقاعدة السلطنة ، كما إذا وقف بستانا واستثنى نخلتها مثلا لنفسه وليس هذا من الوقف على النفس كما هو معلوم ، وكذا لو وقف بقرة للحرث واستثنى لبنها لنفسه . [ 92 ] لقاعدة السلطنة وعموم « الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الوقوف والصدقات .،