أطلق الدين أو عيّن ، وكذا بين أن يكون الشرط الإنفاق عليه وإدرار مئونته إلى آخر عمرة أو إلى مدة معينة ، وكذا بين تعيين مقدار المؤنة وعدمه [ 84 ] .
نعم ، لو شرط ذلك على الموقوف عليه من ماله ولو من منافع الوقف بعد ملكه جاز [ 85 ] .
( مسألة 27 ) : لو شرط أكل أضيافه ومن يمرّ عليه من ثمرة الوقف جاز [ 86 ] ، وكذا لو شرط إدرار مئونة أهله وعياله وإن كان ممن يجب عليه نفقته حتى الزوجة الدائمة [ 87 ] إذا لم يكن بعنوان النفقة الواجبة عليه حتى تسقط عنه ، وإلا رجع إلى الوقف على النفس مثل شرط أداء ديونه [ 88 ] .
( مسألة 28 ) : إذا آجر عينا ثمَّ وقفها صح الوقف وبقيت الإجارة على حالها وكان الوقف مسلوبة المنفعة في مدة الإجارة ، فإذا انفسخت الإجارة بالفسخ أو الإقالة بعد تمام الوقف رجعت المنفعة إلى الواقف المؤجر ولا
شرح
المجمعين بالشمول لهذه الصورة أيضا .
[ 84 ] كل ذلك لإجماعهم على عدم صحة استفادة الواقف من عنوان ما وقف وخروج نفسه عنه فيشمل معقد الإجماع جميع ما في المتن مضافا إلى تصريحاتهم رحمهم اللَّه بذلك .
[ 85 ] للأصل وصدق خروجه عن مورد الوقف عرفا .
[ 86 ] للأصل بعد كونه خارجا عن الوقف على النفس عرفا فيشمله عموم دليل الشرط لا محالة ، وهذا من احدى الحيل الشرعية التي ورد فيها قوله عليه السّلام :
« نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الصرف الحديث : 1 ..
[ 87 ] كل ذلك لأنها خارجة عن متيقن إجماعهم على المنع ، فيشملها الأصل والإطلاقات والعمومات الدالة على الجواز وبقية المسألة واضحة .
[ 88 ] وقد مر حكمه في المسألة السابقة أيضا .