يطعم خمسة ويكسو خمسة مثلا في كفارة اليمين ، نعم لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها كما لو أطعم بعض العدد طعاما خاصا وبعضه غيره أو كسى بعضهم ثوبا من جنس وبعضهم من جنس آخر ، بل يجوز في الإطعام أن يشبع بعضا ويسلم إلى بعض كما مر [ 117 ] .
( مسألة 26 ) : لا بدل شرعا للعتق في الكفارة مخيرة كانت أو مرتبة أو كفارة الجمع فيسقط بالتعذر [ 118 ] ، وأما صيام شهرين متتابعين والإطعام لو تعذرا بالتمام صام ثمانية عشر يوما [ 119 ] .
شرح
[ 117 ] كل ذلك لظهور الإطلاق والاتفاق كما تقدم .
[ 118 ] للأصل بعد عدم دليل على الخلاف مضافا إلى الإجماع وإطلاق أدلة سقوط التكليف بالعذر .
[ 119 ] على المشهور لخبر أبي بصير وسماعة قالا : « سألنا أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة ؟ قال عليه السّلام : فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب بقية الصوم الواجب .، وفي الموثق قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام ؟ قال عليه السّلام :
يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الكفارات ..
ونوقش في الأول بالقصور سندا .
وفي الثاني بالاختصاص بالظهار .
ورد الأول باعتماد الأصحاب عليه وفيهم من لا يعمل إلا بالقطعيات وذلك يكفي في حصول الظن الاجتهادي الذي عليه المدار في الفقه كله .
والثاني بأن الاختصاص وقع في السؤال وظاهرهم أن اختصاص السؤال