سراويل [ 99 ] ويعتبر فيها العدد كالإطعام [ 100 ] ، فلو كرر على واحد بأن كساه عشر مرات لم تحسب له إلا واحدة [ 101 ] ، ولا فرق في المكسو بين الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى [ 102 ] ، نعم في الاكتفاء بكسوة الصبي إن كان في نهاية الصغر كابن شهر أو شهرين إشكال [ 103 ] ، فلا يترك الاحتياط والظاهر اعتبار كونه مخيطا فلو سلم إليه الثوب غير مخيط لم يكن مجزيا [ 104 ] ، نعم الظاهر أنه لا بأس بأن يدفع أجرة الخياطة معه ليخيطه ويلبسه [ 105 ] ولا يجزي إعطاء لباس الرجال للنساء وبالعكس [ 106 ]
شرح
[ 99 ] ظهر وجهه مما مر في القسم الثاني من الأخبار .
[ 100 ] كتابا ( 1 )( 1 ) سورة المائدة : 89 .، وسنة وإجماعا كما تقدم .
[ 101 ] لقاعدة الاشتغال بعد عدم الإتيان بالمأمور به .
[ 102 ] كل ذلك للإطلاق ، وظهور الاتفاق . ثمَّ انه لو شاع اكتفاء المكسو بما يسمى في هذه الأعصار ب ( الفانيلة ) التي يلبس تحت الثوب أو ما يلبس تحت السروال فهل يجزي ذلك وجهان ؟
[ 103 ] منشأه صحة دعوى الانصراف وعدمه .
[ 104 ] لأن المنساق من الكسوة أو ( ثوبان ) أو ( ثوب يواري عورته ) كما تقدم هو المخيط .
[ 105 ] لتحقق الامتثال حينئذ ولا تعتبر المباشرة للخياطة من المكفّر بلا تقدم هو المخيط .
[ 105 ] لتحقق الامتثال حينئذ ولا تعتبر المباشرة للخياطة من المكفّر بلا إشكال بل يكفي تحقق النتيجة بأي وجه تحقق .
[ 106 ] لقاعدة الاشتغال وصحة دعوى ظهور الأدلة في اللباس المختص لكل فريق به فقط ، ولو شاع عند المتشرعة لباس مشترك بينهما ففي صحة