عليه تخرج من أصل المال [ 127 ] ، وأما البدنية فلا يجب على الورثة أدائها ولا إخراجها من التركة [ 128 ] ما لم يوص بها الميت فيخرج من ثلثه [ 129 ] ، نعم في وجوبها على الولي وهو الولد الأكبر احتمال قوي [ 130 ] ، وإنما يجري هذا الاحتمال فيما إذا تعين على الميت الصيام [ 131 ] ، وأما إذا تعين عليه غيره - بأن كانت مرتّبة وتعين عليه الإطعام أو كانت مخيرة وكان متمكنا من الصيام والإطعام - لم يجب على الولي قطعا [ 132 ] ، بل يخرج من تركة الميت مقدار الإطعام [ 133 ] .
( مسألة 30 ) : لو علم بأن عليه كفارات وتردد بين الأقل والأكثر يجزي
شرح
[ 127 ] لأنها واجبات مالية وكل واجب مالي يخرج من أصل المال كما فصل ذلك في هذا الكتاب غير مرة في موارد مختلفة .
[ 128 ] للأصل بعد عدم دليل على الخلاف إلا ما استدل به على أن البدنية دين أيضا ، وقد تعرضنا لبطلانه في قضاء الصلاة ( 1 )( 1 ) راجع ج : 7 صفحة : 339 .، وغيرها فراجع .
[ 129 ] تقدم تفصيل المقال في كتاب الوصية ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : 137 .، فراجع فلا وجه للإعادة .
[ 130 ] لقوة احتمال شمول صحيح حفص البختري : « رجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال عليه السّلام : يقضي عنه أولى الناس بميراثه قلت فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ فقال : لا إلا الرجال » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث : 5 .، وقريب منه غيره للمقام أيضا .
[ 131 ] لأنه المنساق من الدليل على فرض شموله للمقام .
[ 132 ] للأصل وظهور الإجماع .
[ 133 ] لكونه من الواجب المالي بعد عدم وجوب الصوم على الولي .