في الشتاء [ 112 ] .
( مسألة 24 ) : لا تجزي القيمة في الكفارة لا في الإطعام ولا في الكسوة [ 113 ] ، بل لا بد في الإطعام من بذل الطعام إشباعا أو تمليكا وكذلك في الكسوة . نعم لا بأس بأن يدفع القيمة إلى المستحق ويوكله في أن يشتري بها طعاما فيأكله أو كسوة فيلبسها [ 114 ] ، فيكون هو المعطى عن المالك ومعطي له لنفسه باعتبارين [ 115 ] .
( مسألة 25 ) : إذا وجبت عليه كفارة مخيرة لم يجز أن يكفّر بجنسين [ 116 ] ، بأن يصوم شهرا ويطعم ثلاثين في كفارة شهر رمضان أو
شرح
[ 112 ] للأصل والإطلاق ، وما تقدم من إطلاق قوله عليه السّلام : « ثوب يواري عورته » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الكفارات ..
[ 113 ] للإجماع وقاعدة الاشتغال وظواهر الأدلة التي علق فيها الحكم على الإطعام والكسوة كما تقدم ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 12 و 14 من أبواب الكفارات ..
[ 114 ] فيتحقق الإطعام والكسوة حينئذ عن المالك بالتسبيب ، ولا فرق في الإطعام والكسوة بين المباشرة والتسبيب للإطلاق والاتفاق .
[ 115 ] ويصح اجتماع عنوانين مختلفين في شخص واحد من جهتين كما إذا كان الزوج وكيلا عن الزوجة في إنشاء عقد النكاح فيكون إيجابه وكالة عن الزوجة وقبوله مستقلا عن نفسه ، وكذا لو كانت الزوجة وكيلا عن الزوج فيكون الإيجاب مستقلا عن نفسها والقبول وكالة عن الزوج وهو كثير في أبواب العقود ، ويجوز ذلك للحاكم الشرعي ولاية أو وكالة عن الفقير على ما يأتي .
[ 116 ] للإجماع ولقاعدة الاشتغال لعدم كونه من المأمور به الظاهر في الوحدة .