تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
متتابعات [ 120 ] فإن عجز عنه صام ما استطاع أو تصدق بما وجد [ 121 ] ، ومع العجز عنهما بالمرة استغفر اللَّه تعالى ولو مرة [ 112 ] .
( مسألة 27 ) : الظاهر أن وجوب الكفارات موسع [ 123 ] فلا تجب
شرح
لا يوجب تخصيص الحكم بمورد مع أن التعليل المذكور فيه قرينة على التعميم . [ 120 ] لا دليل لهم على اعتبار التتابع إلا جريان حكم المبدل على البدل والأصل على الفرع وهو أشبه بالقياس ولا يصلح للفتوى وإن صلح للاحتياط ، مع أن الأصل عدم الوجوب عند الشك فيه . [ 121 ] لقاعدة الميسور ، وما ورد عن الصادق عليه السّلام في صوم شهر رمضان : « رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر ، قال عليه السّلام : يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .. [ 122 ] لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الكفارات الحديث : 3 .، وعنه عليه السّلام في الموثق : « كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة - الحديث - » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الكفارات الحديث : 1 .، ومقتضى إطلاق النص والفتوى كفاية المرة . [ 123 ] للأصل والإطلاق وظهور الاتفاق ولا دليل على الفورية إلا أنها بمنزلة التوبة وهي فورية إجماعا فالكفارة أيضا كذلك . وفيه : أن جريان حكم المنزل عليه على المنزل بنحو الكلية لا دليل عليه من عقل أو نقل إلا أن يدل عليه دليل معتبر وهو مفقود هذا في أصل الكفارة .