تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
ولا إعطاء لباس الصغير للكبير [ 107 ] . ولا فرق في جنسه بين كونه من صوف أو قطن أو كتان أو قنب أو حرير [ 108 ] ، وفي الاجتزاء بالحرير المحض للرجال إشكال [ 109 ] ، ولو تعذر تمام العدد كسى الموجود وانتظر للباقي [ 110 ] ، والأحوط التكرار على الموجود فإذا وجد باقي العدد كساه [ 111 ] .
( مسألة 23 ) : لا يجب ملاحظة الكسوة الصيفية في الصيف والشتوية
شرح
الاجتزاء به وجهان ؟ [ 107 ] أما إذا لم يمكن للكبير لبسه فلعدم صدق الكسوة والثوب بالنسبة إليه ، وأما إذا أمكن له لبسه كما إذا كان قد خيط للصغير وسيعا جدا لأجل غرض من الأغراض فالظاهر الاجتزاء لشمول الإطلاق له أيضا . [ 108 ] كل ذلك للإطلاق والاتفاق . [ 109 ] من الإطلاقات الواردة في مقام البيان مع عدم التقييد بشيء فيجزي بالنسبة إلى المكفّر وإن حرم لبسه فعلا بالنسبة إلى المكسو فيملكه ويستفيد منه في أوقات الضرورة المبيحة للبس الحرير أو يبدله بثوب يجوز لبسه له . ومن أن حرمة لبس الحرير للرجال تحديد خاص لكل ثوب إعطاء ولبسا كالمغصوب ونحوه وأما بالنسبة إلى النساء فلا إشكال فيه . [ 110 ] أما كسوة الموجود فلوجود المقتضي وفقد المانع ، وأما الانتظار فلأنه مقدمة للامتثال الواجب عليه مع ظهور الإجماع على وجوبه . [ 111 ] احتياط حسن يمكن أن يستأنس له بما مر في مسألة 20 فراجع فهو من الجمع بين التكرار على الموجود وإكساء ما يوجد .