تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
غير فرق بين الجديد وغيره [ 94 ] ما لم يكن منخرقا أو منسحقا وباليا بحيث ينخرق بالاستعمال [ 95 ] ، فلا يكتفي بالعمامة والقلنسوة والحزام والخف والجورب [ 96 ] ، والأحوط عدم الاكتفاء بثوب واحد [ 97 ] خصوصا بمثل السراويل أو القميص القصير [ 98 ] ، بل لا يكون أقل من قميص مع
شرح
[ 94 ] للإطلاق وظهور الاتفاق . [ 95 ] لقاعدة الاشتغال بعد صحة دعوى انصراف الأدلة عما ذكر . [ 96 ] كل ذلك لعدم صدق الكسوة والثوب على ما ذكر خصوصا بعد التقييد بقوله عليه السّلام : « يواري عورته » الظاهر في الثياب المتعارفة ، والشك في الصدق وعدمه في المقام يكفي في صحة الرجوع إلى قاعدة الاشتغال . [ 97 ] لاشتمال جملة من النصوص على لفظ « ثوبين » كقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « لكل إنسان ثوبان » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الكفارات الحديث : 10 .، أو قوله عليه السّلام : « ثوبين لكل رجل » ( 8 )( 8 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الكفارات الحديث : 9 .، وكذا قوله عليه السّلام : « والكسوة ثوبان » ( 9 )( 9 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الكفارات الحديث : 13 .، إلى غير ذلك من الأخبار مما هو كثير . ونسب وجوبهما مع الاختيار إلى المشهور أيضا بل ادعي الإجماع عليه أيضا . أما الإجماع والشهرة فهما مستندان إلى هذه الأخبار فلا اعتبار بهما لكونهما اجتهاديا لا تعبديا ، وأما الأخبار فيمكن حمل القسم الأول على صورة عدم التمكن من الثوبين كما يمكن حمل القسم الثاني على الاستحباب والحمل الثاني شائع عند الأصحاب ، والحمل الأول بعيد عن سياق أخبار الباب كما لا يخفى على أولى الألباب والأحوط ما ذكر في المتن . [ 98 ] لقاعدة الاشتغال بعد صحة دعوى انصراف الأدلة عنها ، والظاهر دعوى الانصراف عما يلبس تحت القميص في هذه الأعصار وكذا ما يلبس تحت السراويل بحيث لا يستر إلا الوركين والعورتين .