تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
والأخوات [ 88 ] ، ولا يشترط فيه العدالة ولا عدم الفسق [ 89 ] ، نعم لا يعطي المتجاهر بالفسق الذي ألقى جلباب الحياء [ 90 ] ، وفي جواز إعطاء غير الهاشمي إلى الهاشمي قولان لا يخلو الجواز من رجحان وإن كان الأحوط الاقتصار على مورد الاضطرار والاحتياج التام الذي يحل معه أخذ الزكاة [ 91 ] .
( مسألة 22 ) : يعتبر في الكسوة التي تخير بينها وبين العتق والإطعام في كفارة اليمين وما بحكمها [ 92 ] أن يكون ما يعد لباسا عرفا [ 93 ] . من
شرح
[ 88 ] لما مر في ( مسألة 12 و 16 ] من فصل أوصاف المستحقين للزكاة ( 1 )( 1 ) راجع ج : 11 صفحة : 231 - 232 .. [ 89 ] للأصل ، ولما مر في كتاب الزكاة ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : 323 .. [ 90 ] لأنه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح فلا يرضى به المتشرعة فكيف بالشارع ! [ 91 ] تقدم الوجه في جميع ذلك في ( مسألة 21 ] من فصل أوصاف المستحقين فراجع ( 3 )( 3 ) تقدم في ج 7 صفحة : 339 .. [ 92 ] مثل كفارة الإيلاء لأن كفارة الإيلاء كاليمين بل هو منها موضوعا وان اختلفا في جملة من الأحكام على ما يأتي التفصيل إن شاء اللَّه تعالى . [ 93 ] لأنه المنساق من لفظ الكسوة في الآية الكريمة ( 4 )( 4 ) سورة المائدة : 89 .، والثواب الوارد في السنة قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « في كفارة اليمين ثوب يواري عورته ، وقال ثوبان » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الكفارات .، وعن أبي جعفر عليه السّلام فيها : « ثوب يواري عورته » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الكفارات ..
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 357 | السيد عبد الأعلى السبزواري