كرر عليهم ست مرات ولا يجوز التكرار على خمسة اثنتي عشرة مرة [ 83 ] ، والأحوط عند تعذر العدد الاقتصار على الإشباع دون التسليم وأن يكون في أيام متعددة [ 84 ] .
( مسألة 21 ) : المراد بالمسكين - الذي هو مصرف الكفارة - هو الفقير الذي يستحق الزكاة وهو من لم يملك قوت سنته لا فعلا ولا قوة [ 85 ] ، ويشترط فيه الإسلام بل الإيمان على الأحوط [ 86 ] ، وأن لا يكون ممن تجب نفقته على الدافع كالوالدين والأولاد والمملوك والزوجة الدائمة [ 87 ] دون المنقطعة ودون سائر الأقارب والأرحام حتى الإخوة
شرح
[ 83 ] لأنه المتفاهم من الأدلة في مثل هذا التكليف العذري الذي ليس فيه دليل وارد مورد البيان من كل جهة مع كون أصل الحكم مخالفا لقاعدة الاشتغال .
[ 84 ] أما الاقتصار على الإشباع فبدعوى أنه المنساق من الكلمات . وأما كونه في أيام متعددة فلأنه المذكور فيما مر من الحديث ، ولكن كفاية كل منهما للفتوى مشكل بل ممنوع ولذا عبر بالاحتياط .
[ 85 ] نصا وإجماعا تقدم التفصيل في المستحقين للزكاة ( 1 )( 1 ) راجع ج : 11 صفحة : 170 ..
[ 86 ] أما الإسلام فلما مر في كتاب الزكاة ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : 245 ج 217 .، وأما الإيمان بمعنى الأخص فلإمكان استفادته مما مر في اعتباره في الزكاة ولكنه مشكل لبناء الكفارات مطلقا على التسهيل والتيسير ، وهما موضوعان مختلفان فإجراء حكم الزكاة عليها من هذه الجهة مشكل بل ممنوع مضافا إلى ما ورد من الخبر ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الكفارات الحديث : 2 .، نعم هو الأحوط كما ذكره رحمه اللَّه .
[ 87 ] تقدم كل ذلك في كتاب الزكاة فلا وجه للإعادة بالتكرار ( 4 )( 4 ) سبق في ج : 11 صفحة : 216 ..