تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
أنه لا يعتبر في إشباع الصغير إذن الولي [ 78 ] .
( مسألة 19 ) : لا إشكال في جواز إعطاء كل مسكين أزيد من مدّ من كفارات متعددة ولو مع الاختيار من غير فرق بين الإشباع والتسليم [ 79 ] ، فلو أفطر تمام شهر رمضان جاز له إشباع ستين شخصا معينين في ثلاثين يوما أو تسليم ثلاثين مدا من طعام لكل واحد منهم وإن وجد غيرهم [ 80 ] .
( مسألة 20 ) : لو تعذر العدد في البلد وجب النقل إلى غيره وإن تعذر انتظر [ 81 ] ، ولو وجد بعض العدد كرر على الموجود حتى يستوفي المقدار [ 82 ] ، ويقتصر في التكرار على مقدار التعذر ، فلو تمكن من عشرة
شرح
الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الكفارات الحديث : 1 .، المحمول على صورة الانفراد وظاهرهم عدم الفرق بين كفارة اليمين وغيرها . والاحتياط في الاقتصار على الكبار مطلقا . [ 78 ] لأنه ليس من الإعطاء والتمليك بل هو كسائر قضاء حاجات الصغير المتعارفة كالإحسان إليه بالأكل والشرب ونحوهما مما ليس فيه تصرفا في نفس الصبي ولا في ماله وليس من تمليك شيء له . [ 79 ] للأصل والإطلاق وظهور الاتفاق . [ 80 ] لشمول ما مر من الدليل لهذه الصورة أيضا كما صرح به جمع منهم صاحب الجواهر . [ 81 ] مقدمة لامتثال الواجب مضافا إلى الإجماع . [ 82 ] للإجماع وقول علي عليه السّلام : « إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فيكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثمَّ يعطيهم غدا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الكفارات الحديث : 1 .، ويمكن الاستيناس له بقاعدة الميسور أيضا .