( مسألة 18 ) : يتساوى الصغير والكبير إن كان التكفير بنحو التسليم فيعطى الصغير مدا من طعام كما يعطي الكبير [ 74 ] ، وإن كان اللازم في الصغير التسليم إلى الولي [ 75 ] ، وإن كان بنحو الإشباع فكذلك إذا اختلط الصغار مع الكبار [ 76 ] فإذا أشبع عائلة كانت ستين نفسا مشتملة على كبار وصغار أجزء وإن كان الصغار منفردين فاللازم احتساب اثنين بواحد [ 77 ] ، فيلزم إشباع مائة وعشرين بدل ستين ، وعشرين بدل عشرة ، والظاهر
شرح
وكالة فيعطيهم الثمن فيصرفونه فيما شاؤوا ، وكذا يجوز لمن عليه الكفارة أن يعطي قيمتها إلى الحاكم الشرعي أو وكيله فيشتري للفقراء ولاية أو وكالة ما يجزي في الكفارة ثمَّ يقبل ذلك عن طرفهم ولاية أو وكالة ثمَّ يبيعها ويعطيهم ثمن ذلك ، وكذا الكلام في نظائر المقام .
[ 74 ] لظهور الإطلاق والاتفاق في أن المناط إنما هو دفع المد إلى الفقير بلا فرق بين المدفوع إليه هو الكبير أو الصغير إلا أنهم لم يفصلوا القول في الصغير هل هو الصغير الشرعي أو الصغير الإضافي وإن كان لا ثمرة لهذا البحث في دفع المد وانما تظهر الثمرة في الدفع إلى الولي في الصغير الشرعي .
[ 75 ] لأن الصغير محجور عليه أخذا وإعطاء إلا بمباشرة الولي أو إذنه كما تقدم ذلك في كتاب الحجر .
[ 76 ] على المشهور ، وظهور الاتفاق إلا ممن لا يعتنى بخلافه مضافا إلى الإطلاق وصحيح يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين ، أيعطي الصغار والكبار سواء والنساء والرجال ، أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء ؟ فقال : كلهم سواء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الكفارات الحديث : 3 ..
[ 77 ] لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في خبر غياث بن إبراهيم قال : « لا يجزي إطعام