تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
ومطبوخ من الحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما والأرز وغير ذلك [ 67 ] ، والأحوط الحنطة أو دقيقة [ 68 ] ويجزي التمر والزبيب تسليما وإشباعا [ 69 ] .
( مسألة 16 ) : يجوز الترامي في الكفارة بلا فرق بين أقسامها بأن يأخذها الفقير ثمَّ يعطيه إلى فقير آخر عما وجب عليه [ 70 ] .
( مسألة 17 ) : التسليم إلى المسكين تمليك له كسائر الصدقات [ 71 ] فيملك ما قبضه ويفعل به ما شاء [ 72 ] ولا يتعين عليه صرفه في الأكل [ 73 ] .
شرح
[ 67 ] كل ذلك للصدق لغة وعرفا فتشملها الأدلة قهرا . [ 68 ] لذكرهما بالخصوص في بعض النصوص ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الكفارات الحديث : 1 .. [ 69 ] لصدق الطعام والإطعام ، مضافا إلى الإجماع والنص والتمر في كفارة اليمين ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 6 من أبواب زكاة الفطرة .. [ 70 ] لفرض أنه يصير مالكا والناس مسلطون على أموالهم . [ 71 ] للوجدان والإجماع وظواهر الأدلة ، وكل من يعطي شيئا للفقير من الصدقات يملكه بل وكذا في جميع التبرعات صدقة كانت أو غيرها . [ 72 ] لقاعدة السلطنة مضافا إلى الإجماع . [ 73 ] لما مر من قاعدة السلطنة ، وأصالة البراءة وظهور الإجماع ، وعلى هذا لو أحيل الفقير على الحناط أو الدقاق أو الخباز أو نحوهما من يجزي متاعه في الكفارة وقبل الطرف الحوالة يصح للفقير أن يبيعه عليه ويأخذ ثمنه وصرفه في كل ما يريد ، وكذا يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله ذلك أيضا بأن يأخذ ما يجزي في الكفارة عن المالكين ولاية أو وكالة عن الفقراء ثمَّ يبيع ذلك عنهم ولاية أو