تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
أو تسليم كل واحد منهم مدّين [ 58 ] ، ولا يجب الاجتماع لا في التسليم ولا في الإشباع ، فلو أطعم ستين مسكينا في أوقات متفرقة من بلاد مختلفة ولو كان هذا في سنة وذلك في سنة أخرى لأجزء وكفى [ 59 ] .
( مسألة 14 ) : الواجب في الإشباع إشباع كل واحد من العدد مرة [ 60 ] ، وإن كان الأفضل إشباعه في يومه وليلته غداة وعشاء [ 61 ] .
( مسألة 15 ) : يجزي في الإشباع كل ما يتعارف التغذي والتقوّت به لغالب الناس من المطبوخ وما يصنع من أنواع الأطعمة ومن الخبز من أي
شرح
والمنساق من المجموع بعد رد بعضها إلى بعض وجوب أصل المد ورجحان الزيادة عليه هذا محصل الأخبار ، وأما الكلمات فهي مشوشة بل بعضها بلا حاصل فتكون صرف الوقت في نقلها وتزييفها بلا طائل . [ 58 ] كل ذلك لقاعدة الاشتغال بعد كون الجميع خلاف ما هو المأمور به فلا وجه للإجزاء ، وفي موثق ابن عمار عن الكاظم عليه السّلام : « سألته عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه ؟ قال : لا ولكن يعطى إنسانا كما قال اللَّه تعالى » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الكفارات الحديث : 2 .، ولو دفع المد إلى إنسان واحد ثمَّ اشتراه منه ثمَّ دفعه إلى آخر ثمَّ اشتراه منه وفعل هكذا إلى تمام العشرة أو الستين فالظاهر الإجزاء لصدق العدد ، ويأتي حكم صورة تعذر العدد في مسألة 19 . [ 59 ] كل ذلك للأصل والإطلاق وظهور الاتفاق . [ 60 ] لظهور الإطلاق وقول أبي جعفر الباقر عليه السّلام : « يشبعهم به مرة واحدة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الكفارات الحديث : 5 و 9 .. [ 61 ] لا ريب في كونه أفضل لكونه من الخير والإحسان . وأما كلمات الأعلام في المقام فهي متشتتة فلا دليل عليها ومن شاء العثور