لا أقل [ 56 ] ، والأفضل بل الأحوط مدّان [ 57 ] ولا بد في كل من النحوين كمال العدد من ستين أو عشرة ، فلا يجزي إشباع ثلاثين - أو خمسة - مرتين
شرح
الإشباع غالبا ، ولذكر المد بالخصوص في الأخبار ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 و 12 من أبواب الكفارات .، وفي كفارة اليمين ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 و 20 من أبواب الكفارات .، وكفارة قضاء شهر رمضان ( 3 )( 3 ) تقدم في ج : 10 صفحة : 156 .، وكفارة الإحرام ( 4 )( 4 ) راجع ج : 13 صفحة : 341 .، بضميمة عدم الفصل وكل مد ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا .
[ 56 ] للإجماع وعدم الخلاف بينهم بالنسبة إلى عدم كفاية الأقل .
[ 57 ] نسب ذلك إلى جمع منهم الشيخ رحمه اللَّه واستدل عليه .
تارة : بالإجماع .
وأخرى : بالاحتياط .
وثالثة : بما ورد في الظهار : « تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا مدين مدين » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الكفارات الحديث : 6 و 13 .، ونحوه غيره .
والكل مخدوش أما الأول فكيف يصح دعوى الإجماع عليه مع ذهاب المشهور إلى الخلاف ، وأما الاحتياط فقد أثبتنا في الأصول عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر صحة الاكتفاء بالأقل والبراءة عن الأكثر ، وأما الخبر فأحسن طريق الجمع حمله على الندب كما هو الشائع في الفقه ويشهد له قول الصادق عليه السّلام :
« في كفارة اليمين مد وحفنة » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الكفارات الحديث : 6 و 13 .، لتكون الحفنة في طحنه وطبخه كما في رواية أخرى ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الكفارات الحديث : 4 .، والحفنة الشيء القليل وتأتي بمعنى ملأ الكفين من طعام أو غيره ،