وقع التفريق بين الأيام بتخلل ما لا يضر بالتتابع شرعا [ 51 ] .
( مسألة 13 ) : يتخير في الإطعام الواجب في الكفارات بين إشباع المساكين والتسليم لهم ، ويجوز إشباع البعض والتسليم إلى البعض [ 52 ] ولا يتقدر الإشباع بمقدار [ 53 ] بل المدار على أن يأكلوا بمقدار شبعهم قلّ أو كثر [ 54 ] ، وأما التسليم فلا بد من أن يسلَّم إلى كل منهم مدا من الطعام [ 55 ]
شرح
مقتضى الأصل والإطلاق عدمه فلو اكتفى بتكسير الشهرين وتتميم ما نقص أجزأ وصح تمسكا بإطلاق الأدلة ، فلو شرع فيه عاشر شوال مثلا يتم الصوم تاسع ذي الحجة لصدق الشهرين عليه عند المتعارف ولا دليل على اعتبار أزيد من ذلك .
[ 51 ] لقوة احتمال ظهور الشهرين في الكاملين في هذه الصورة .
[ 52 ] كل ذلك لظهور الإطلاق والاتفاق الشامل لجميع هذه الأقسام .
[ 53 ] للأصل والإطلاق والاتفاق .
[ 54 ] لأنه المنساق من الأدلة التي علق الحكم فيها على مجرد الإطعام بلا تقييد الكلام ولا في قول آخر من المعصومين . وعن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قوت عيالك والقوت يومئذ مد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الكفارات الحديث : 10 .، فيستفاد منه على أن المناط هو القوت بلا تحديد للكمية ولا الكيفية وقال في الجواهر : « لإطلاق النصوص الاكتفاء بإشباعهم بما يسمّى طعاما الذي قد عرفت أن في اللغة الطعام لكل ما يؤكل فضلا عن الإطعام الذي هو في العرف أيضا كذلك ، فيصدق بالإشباع من الفواكه والمربيات وغيرها مما أغلى منها أو أدنى » .
[ 55 ] على المشهور لأصالة البراءة عن الزائد عليه ، ولأنه يكون بقدر