تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
( مسألة 11 ) : يكفي في تتابع الشهرين في الكفارة مرتّبة كانت أو مخيّرة صيام شهر ويوم متتابعا [ 46 ] ، ويجوز التفريق في البقية ولو اختيارا لا لعذر [ 47 ] ، فمن كان عليه صيام شهرين متتابعين يجوز له الشروع فيه قبل شعبان بيوم ولا يجوز له الاقتصار على شعبان لتخلل شهر رمضان قبل إكمال شهر ويوم ، وكذا يجوز له الشروع قبل الأضحى بواحد وثلاثين يوما ولا يجوز قبله بثلاثين .
( مسألة 12 ) : من وجب عليه صيام شهرين فإن شرع فيه من أول الشهر يجزي هلاليان وإن كانا ناقصين [ 48 ] ، وإن شرع في أثناء الشهر وإن كان فيه وجوه بل أقوال [ 49 ] ولكن الأحوط انكسار الشهرين وجعل كل شهر ثلاثين فيصوم ستين يوما مطلقا سواء كان الشهر الذي شرع فيه مع تاليه تامين أو ناقصين أو مختلفين [ 50 ] ، ويتعيّن ذلك بلا اشكال فيما إذا
شرح
السابقة فالظاهر سقوط التوالي حينئذ ، لعدم القدرة على امتثاله بعد تقديم الأمر النذري وعدم سقوطه . [ 46 ] إجماعا ونصا قال الصادق عليه السّلام : « إن صام فمرض فأفطر أيستقبل أو يتم ما بقي عليه ؟ قال عليه السّلام : إن صام شهرا ثمَّ مرض استقبل فإن زاد على الشهر يوما أو يومين بنى عليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الكفارات .، وقريب منه غيره وتقدم في كفارة الصوم ما ينفع المقام . [ 47 ] للأصل والإطلاق وظهور الاتفاق . [ 48 ] لتحقق الامتثال بعد عدم دليل على اعتبار كون الشهر تاما بل مقتضى الإطلاق عدمه ، فلا بد من الإجزاء مضافا إلى ظهور الإجماع عليه . [ 49 ] سيأتي إن شاء اللَّه في عدّة الطلاق ما يناسب المقام . [ 50 ] لا ريب في حسن هذا الاحتياط وإنما الكلام في وجوبه بعد كون