ربما قيل أنه الأفضل [ 31 ] ، لكن لا يخلو من إشكال [ 32 ] فالأحوط إتمام الصيام [ 33 ] ، نعم لو عرض ما يوجب استينافه بأن عرض في أثنائه ما أبطل التتابع تعين عليه العتق مع بقاء القدرة عليه [ 34 ] ، وكذا الكلام فيما لو عجز عن الصيام فدخل في الإطعام ثمَّ زال العجز [ 35 ] .
( مسألة 9 ) : يجب التتابع في الصوم جميع الكفارات [ 36 ] بعدم تخلل الإفطار ولا صوم آخر غير الكفارة بين أيامها من غير فرق بين ما وجب فيه شهران مرتبا على غيره أو مخيرا أو جمعا [ 37 ] ، وكذا بين ما وجب فيه شهران وما وجب فيه ثلاثة أيام ككفارة اليمين [ 38 ] ، ومتى أخل بالتتابع
شرح
الظهار ثمَّ وجد نسمة قال : يعتقها ولا يعتد بالصوم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الكفارات ..
[ 31 ] ذكره المحقق في الشرائع بحمل المرسل على مجرد الأفضلية .
[ 32 ] وجه الإشكال سقوط الخبر بقصور السند والإعراض فلا وجه للاعتماد عليه على كل حال .
[ 33 ] بل هو الظاهر بعد سقوط ما تقدم من المرسل عن الاعتبار .
[ 34 ] لوجود المقتضي لوجوب العتق حينئذ وفقد المانع لأن سقوط التكليف بالعتق وتبدله بالصوم كان مراعى بإكمال الصوم على الوجه المأمور به ، والمفروض تعذره فلا بد من العتق حينئذ .
[ 35 ] دليلهم على الإلحاق عدم الفصل بينه وبين الصوم ، والقطع بوحدة المناط بينهما .
[ 36 ] لذكر التتابع في أدلة وجوبه في الجميع حتى في كفارة اليمين كما مر ، مضافا إلى الإجماع بل الضرورة الفقهية .
[ 37 ] تقدم مثال كل ذلك في أول كتاب الكفارات فراجع .
[ 38 ] لما مر من اعتبار التوالي فيه أيضا .