تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
الشراء ولا يعدّ ذلك عجز [ 16 ] ، إلا إذا استلزم قبحا وضررا مجحفا [ 17 ] ، وكذا لو كان له مال غائب يصل اليه قريبا أو كان عنده ثمن الرقبة دون عينها ويتوقع وجودها بعد مدة غير مديدة لم يعد ذلك من العجز [ 18 ] ، بل ينتظر إلا إذا شق عليه تأخير التكفير كالمظاهر الشبق الذي يشق عليه ترك مباشرة زوجته [ 19 ] ، ويتحقق العجز من الصيام الموجب لتعين الإطعام بالمرض المانع منه أو خوف حدوثه أو زيادته وبكونه شاقا عليه مشقة لا تتحمل [ 20 ] ، وهل يكفي وجود المرض أو خوف حدوثه أو زيادته في
شرح
فضل عن قوت عياله فهو ممن لا يجد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الكفارات .، فهو أيضا إيكال إلى العرف لأن قوت العيال يختلف باختلاف الأشخاص وليس المراد الضرورة التي تقوم به رمق الحياة . كما لا وجه لتنظير المقام على مستحق الزكاة حيث يعتبر فيه عدم الغني الشرعي لكونه من القياس ومع الفارق ، ومنه يظهر أن جملة من الأقوال بلا طائل فيكون صرف الوقت في نقلها وردها بلا حاصل مع أنه من البحث فيما لا موضوع له في هذه الأعصار ولذا أعرضنا عن ذكر جملة من الفروع المربوطة بالعتق . [ 16 ] لفرض تمكنه من الشراء . [ 17 ] لعدم إقدام متعارف الناس على الشراء حينئذ وتكون المعاملة سفهية فهو عاجز من حيث النهي الشرعي عن ذلك . [ 18 ] للإطلاق والاتفاق والوجدان الحاكم بعدم العجز فيهما . [ 19 ] لأنه عاجز من الشراء حينئذ بملاحظة هذه المشقة الحاصلة له فينتقل تكليفه إلى المرتبة اللاحقة . [ 20 ] لأن كل ذلك من الأعذار الموجبة لسقوط التكليف بالصوم فينتقل
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 342 | السيد عبد الأعلى السبزواري