( مسألة 7 ) : المعتبر في العجز القدرة على حال الأداء لا حال الوجوب [ 26 ] ، فلو كان حال حدوث موجب الكفارة قادرا على العتق عاجزا عن الصيام فلم يعتق حتى صار بالعكس صار فرضه الصيام وسقط عنه وجوب العتق [ 27 ] .
( مسألة 8 ) : إذا عجز عن العتق في المرتّبة فشرع في الصوم ولو ساعة من النهار ثمَّ وجد ما يعتق لم يلزم العتق [ 28 ] فله إتمام الصيام ويجزي عن الكفارة [ 29 ] ، وفي جواز رفع اليد عن الصوم واختيار العتق وجه [ 30 ] بل
شرح
[ 26 ] للإجماع ، ولأن المنساق من الأدلة أن المناط حال الأداء قدرة وعجزا في عامة العبادات إلا ما خرج بالدليل ، والوجوب من حيث هو لا موضوعية له بل طريق إلى الأداء فالمدار عليه مطلقا ، فلا وجه لتوهم استصحاب حال الوجوب لفرض عدم الموضوعية له بوجه من الوجوه وما هو طريق محض إلى الأداء كيف يستصحب فيه البقاء والإبقاء .
[ 27 ] لأنه لا معنى لكون المدار على حال الأداء إلا ذلك وكذا في نظائر المقام مما هو كثير جدا كما أن المدار في القدرة على التسليم في النذر والعهد واليمين على ما هو حين الأداء والوفاء لا حين العقد والإنشاء .
[ 28 ] لاستصحاب صحة البدل ، وإطلاق قول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن مسلم : « فإن صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الكفارات ..
[ 29 ] لإطلاق قوله عليه السّلام : « فليمض الذي ابتدأ فيه » ، ولا ريب في ظهوره في الإجزاء كما أن ظاهر الترتيب بين العتق ومجرد الشروع في الصوم لا بين أيام الصوم بحيث يكون صوم كل يوم مرتبا على العجز عن العتق .
[ 30 ] لمرسل ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : « في رجل صام شهرا من كفارة