ويستوي في الإجزاء الذكر والأنثى والكبير والصغير [ 2 ] الذي كان بحكم
شرح
ورابعة : بحكم الفطرة لأن أهل كل ملة إذا أراد أن يرفع ذل الرقبة وذل العبودية عن أحد يقدم أفراد نحلته في ذلك مهما أمكن فليكن المسلم أيضا هكذا ، فما ذكره الفقهاء من الأدلة انما هو من المرتكزات بين أهل كل دين وملة .
وخامسة : بما يستفاد من الأخبار كقول أحدهما عليهما السّلام في الصحيح : « في حديث الظهار قال والرقبة ويجزي عنه صبي ممن ولد في الإسلام » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الكفارات الحديث : 1 .، وقريب منه غيره ، وفي خبر سيف بن عميرة المنجبر عن الصادق عليه السّلام : « أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا ؟ قال : لا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب العتق ج : 16 .، إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد منها مسلميّة الحكم عندهم ، وقد ورد التقييد في كفارة شهر رمضان ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث : 11 .، وكفارة نذر الصوم المعيّن ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث : 1 .، فيستفاد من المجموع أن العبادة واحدة وإن كانت أسبابها مختلفة ومسلمية اعتبار الإسلام .
ونسب إلى الإسكافي والشيخ رحمهما اللَّه جواز عتق غير المسلم جمودا على الإطلاقات ، وتردد المحقق رحمه اللَّه في الشرائع ثمَّ جعل اشتراط الإسلام أشبه ، ولا ريب في ضعف ما نسب إلى الأولين بعد التأمل في جميع ما مر ولعله لذلك جعل المحقق اعتباره أشبه بالتأمل في الأدلة .
ثمَّ المراد بالمؤمنة في الآيات المباركة والنصوص المعصومية ما كان الناس عليه في أول البعثة لا الإيمان الاصطلاحي الحادث بعد ذلك أي الاثني عشري .
[ 2 ] كل ذلك لصدق الرقبة عليه فيشملها إطلاق الأدلة وقول أبي