تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
الاحتياط لمن عجز عن العتق باختيار الإطعام وإكمال الستين ، ومع العجز عنه صيام شهرين متتابعين فقط مع العجز عن إكساء عشرة مساكين والجمع بينهما مع التمكن منه [ 12 ] . وأما كفارة الجمع فهي كفارة قتل المؤمن عمدا وظلما [ 13 ] ، وكفارة الإفطار في شهر رمضان بالمحرّم على الأحوط لو لم يكن الأقوى [ 14 ] ، وهي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا [ 15 ] .
( مسألة 1 ) : لا فرق في جز المرأة شعرها بين جز تمام شعر رأسها وجز بعضه بما يصدق عرفا أنه قد جزّت شعرها ، كما أنه لا فرق بين كونه
شرح
[ 12 ] لأنه عمل بالاحتياط حينئذ . [ 13 ] للإجماع والنصوص منها قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في خبر ابن سنان : « كفارة الدم إذا قتل الرجل المؤمن متعمدا فعليه أن يمكَّن نفسه من أوليائه فإن قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه وعازما على ترك العود ، وإن عفى عنه فعليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وان يندم على ما كان منه ويعزم على ترك العود ويستغفر اللَّه عز وجل أبدا ما بقي » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الكفارات الحديث : 2 .، ومثله غيره من الأخبار ويأتي التفصيل في محله إن شاء اللَّه تعالى وتقدم في كتاب الصوم بعض ما يتعلق بالمقام ( 2 )( 2 ) راجع صفحة : 315 ج : 10 .. [ 14 ] تقدم دليله في كتاب الصوم ( 3 )( 3 ) ج : 10 صفحة : 154 .، فراجع ولا وجه للتكرار هنا . [ 15 ] على ما تقدم في مسألة 1 من ( فصل ما يوجب الكفارة ) من كتاب الصوم ( 4 )( 4 ) ج : 10 صفحة : 154 ..
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 334 | السيد عبد الأعلى السبزواري