تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
في مصاب زوجها ومصاب غيره وبين القريب والبعيد [ 16 ] ، ولا يبعد إلحاق الحلق بالجز بل الأحوط إلحاق الإحراق به أيضا [ 17 ] .
( مسألة 2 ) : لا يعتبر في خدش الوجه تمامه بل يكفي مسماه نعم الظاهر أنه يعتبر فيه الإدماء [ 18 ] ، ولا عبرة بخدش غير الوجه ولو مع الإدماء ولا بشق ثوبها وإن كان على ولدها أو زوجها ، كما لا عبرة بخدش الرجل وجهه ولا بجز شعره ولا بشق ثوبه على غير ولده وزوجته [ 19 ] ، نعم لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى [ 20 ] وفي شموله لولد الولد خصوصا ولد البنت تأمل [ 21 ] ، وإن كان الأحوط الشمول [ 22 ] ، وكذلك في شمول الزوجة الغير الدائمة [ 23 ] فإنه قد يشك فيه لكن لا يبعد الشمول خصوصا لمن كانت مدتها طويلة كتسعين سنة .
شرح
[ 16 ] كل ذلك لظهور الإطلاق - كما مر - والاتفاق . [ 17 ] لإمكان دعوى أن المنساق من الأدلة تغيير هيئة الطبيعة للشعر بأي وجه حصل : [ 18 ] أما الأول فللإطلاق . وأما الثاني فلقوله عليه السّلام : « إذا أدميت » كما مر في خبر ابن سدير . [ 19 ] كل ذلك للأصل بعد خروج جميع ذلك عن مورد الدليل الدال على ثبوت الكفارة . [ 20 ] لشمول الإطلاق وظهور الاتفاق . [ 21 ] منشأه إمكان دعوى الانصراف عنه فيرجع حينئذ إلى أصالة البراءة عن الكفارة . [ 22 ] تضعيفا للانصراف وجمودا على الإطلاق . [ 23 ] من إمكان دعوى الانصراف عن المنقطعة ومن الجمود على الإطلاق خصوصا في ذات المدة الطويلة .