وكفارة حنث النذر [ 9 ] على الأظهر وكفارة نتف المرأة شعرها وخدش
شرح
يصوم ثلاثة أيام قلت : إن ضعف عن الصوم وعجز ؟ قال : يتصدق على عشرة مساكين ، قلت : إنه عجز عن ذلك ، قال : يستغفر اللَّه ولا يعد فإنه أفضل الكفارة وأقصاه وأدناه فليستغفر اللَّه ويظهر توبة وندامة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الكفارات ، الحديث : 2 و 4 و 12 و 6 .، محمول على بعض المحامل .
[ 9 ] نسب ذلك إلى جمع - منهم الصدوق والمحقق في النافع وكتاب نذر الشرائع - ولكنه تردد في كتاب كفاراته في أن كفارة النذر ككفارة شهر رمضان أو مثل كفارة اليمين .
واستدل على كونها كاليمين .
تارة : بالإجماعين المنقولين عن الانتصار والغنية .
وأخرى : بقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في خبر الحلبي : « إن قلت للَّه عليّ فكفارة يمين » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الكفارات الحديث : 1 .، وما ورد عنه عليه السّلام أيضا في خبر حفص : « سألته عن كفارة النذر فقال عليه السّلام : كفارة النذر كفارة اليمين » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الكفارات الحديث : 4 .، وكذا خبر صفوان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام :
« قلت له : بأبي أنت وأمي جعلت على نفسي مشيا إلى بيت اللَّه ، قال : كفر بيمينك فإنما جعلت على نفسك يمينا وما جعلته للَّه فف به » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الكفارات الحديث : 3 .، إلى غير ذلك من الأخبار ومنه يستفاد ترتب أحكام اليمين على النذر إلا ما خرج بالدليل .
ونوقش في الجميع ، أما الإجماع المنقول فقد فرغوا عن عدم اعتباره في الأصول ، خصوصا إجماعي الانتصار والغنية الذي لا أصل لهما كما عن بعض أهل الخبرة ، ثمَّ انه كيف يدعى الإجماع في حكم كان المشهور على خلافه . وأما البقية فأوهنها موافقتها للعامة ( 5 )( 5 ) راجع المغني لابن قدامة ج : 11 صفحة : 234 .، ومخالفتها للمشهور هذا بحسب الاستظهار من الأدلة . وأما بحسب الأصل فالمسألة من الأقل والأكثر لأن كونها من كفارة حنث