تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
وجهها في المصاب وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته [ 10 ] ويجب في جميع ذلك عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيرا بينها ، فإن عجز عن الجميع فصيام ثلاثة أيام . وقيل إن كفارة النذر مثل كفارة إفطار شهر رمضان وحيث أن هذا هو المشهور [ 11 ] فلا ينبغي ترك
شرح
اليمين معلوم ، ومن كفارة شهر رمضان مشكوكة فيرجع في الأكثر إلى البراءة إلا أن المشهور - وهو الأحوط - انها ككفارة شهر رمضان ، وقد تقدم في كتاب الصوم ( 1 )( 1 ) راجع ج : 10 صفحة : 320 .، بعض الكلام . [ 10 ] للنص المنجبر بالإجماع ففي خبر ابن سدير قال : « سألت أبا عبد اللَّه عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمه أو على أخيه أو على قريب له ؟ فقال عليه السّلام : لا بأس بشق الجيوب قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون ، ولا يشق الوالد على ولده ولا زوج على امرأته وتشق المرأة على زوجها وإذا شق زوج على امرأته أو والد فكفارته حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتى يكفرا أو يتوبا من ذلك فإذا خدشت المرأة وجهها أو جزّت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، وفي الخدش إذا أدميت وفي النتف كفارة حنث يمين ، ولا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة - الحديث - » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الكفارات الحديث : 1 .. وعن بعض القول بالندب استضعافا للحديث وفي الجواهر : « انه من اختلال الطريقة » . والمراد بالنتف القلع ، ولا فرق بين خدش تمام الوجه أو بعضه للإطلاق ، ولا شيء في خدش سائر البدن للأصل ، وكذا لا فرق بين كون الثوب المشقوق جديدا أو عتيقا لظهور الإطلاق ، ولو جزّت بعض الشعر ونتفت بعضها الآخر فعليها كفارتان لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب . [ 11 ] نقل الشهرة جمع منهم صاحب الجواهر .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 333 | السيد عبد الأعلى السبزواري