اجتمع فيه الأمران فهي كفارة حنث اليمين [ 8 ]
شرح
وأخرى : بضعف الدلالة .
وثالثة : بالمعارضة بإجماع الحلي على الخلاف .
والكل باطل . أما الأول : فظاهر من قال بالكفارة فيه اعتماده على الخبر المذكور وهذا المقدار يكفي في حصول الاطمئنان بالصدور .
وأما الثاني : فلا إشكال في الظهور ونعم ما قال في الجواهر : « إنه حصل من الاختلال في الطريقة » .
وأما الأخير : فكيف يعتمد عليه مع دعوى الإجماع من المرتضى وغيره على ما قاله أبو عبد اللَّه عليه السّلام في خبر ابن سدير . ثمَّ المراد من الجز هو القص والقطع وتقدم في مكروهات الدفن بعض ما يتعلق بالمقام ( 1 )( 1 ) راجع ج : 4 صفحة : 249 ..
[ 8 ] كتابا وسنة وإجماعا قال تعالى فَكَفَّارَتُه إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ ( 2 )( 2 ) سورة المائدة : 89 .، ومن السنة قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في كفارة اليمين : « عتق رقبة أو كسوة ، والكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات ، وإطعام عشرة مساكين مدا مدا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الكفارات الحديث : 2 و 4 و 12 و 6 .، إلى غير ذلك من الأخبار وفي خبر آخر عنه عليه السّلام أيضا في كفارة اليمين : « أو صوم ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذلك » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الكفارات ، الحديث : 2 و 4 و 12 و 6 .، وفي خبر إسحاق بن عمار : « صيام ثلاثة أيام لا يفرق بينهن » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الكفارات ، الحديث : 2 و 4 و 12 و 6 .، وما يظهر منه الخلاف كخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سألته عن شيء من كفارة اليمين ، فقال :