( مسألة 33 ) : إذا عجز الناذر عن المنذور في وقته إن كان موقتا أو مطلقا إن كان مطلقا انحل نذره وسقط عنه ولا شيء عليه [ 125 ] ، نعم لو نذر صوما فعجز عنه تصدق عن كل يوم بمد من طعام على الأحوط [ 126 ] وأحوط منه التصدق بمدين [ 127 ] .
شرح
الرجل على نفسه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب النذر .، وقوله عليه السّلام : « لا توجب على نفسك الحقوق واصبر على النوائب » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب النذر ..
[ 125 ] أما الانحلال فلعدم القدرة وإن التكليف بغير المقدور قبيح مطلقا وما تقدم من قول الصادق عليه السّلام في بيان القاعدة : « من جعل للَّه شيئا فبلغ جهده فليس عليه شيء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب النذر الحديث : 5 .، ومنه يظهر سقوط التكليف وأنه لا شيء عليه .
[ 126 ] لخبر محمد بن منصور : « أنه سأل موسى بن جعفر عليه السّلام عن رجل نذر صياما فثقل الصيام عليه ؟ قال عليه السّلام : يتصدق لكل يوم بمد من حنطة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 12 من أبواب النذر والعهد .، والخبر قاصر عن إفادة الوجوب لقصور السند لأن المسمى بمحمد بن منصور في الرواة تسعة كلهم ما بين مهمل ومجهول إلا محمد بن منصور بن يونس بن بزرج ولم يثبت أن راوي هذا الحديث هو ذلك الرجل الثقة ، مع أنه إذا سقط أصل التكليف لأجل العجز فكيف يثبت له البدل ؟ ! مضافا إلى وهن الروايات بالإعراض واضطرابها وزيد في بعضها من حنطة أو شعير ( 5 )( 5 ) راجع تمام الروايات في الوافي ج : 7 صفحة : 85 باب : 70 من أبواب النذور والأيمان .، وما كان هذا حاله فكيف يعتمد عليه في إثبات حكم مخالف للأصل والشهرة ! !
[ 127 ] لخبر ابن عمار عن الصادق عليه السّلام : « في رجل يجعل عليه صياما في