( مسألة 30 ) : في النذر المعلق يجوز للناذر تفويت المعلق عليه قبل حصوله [ 121 ] وإن كان الأحوط خلافه [ 122 ] .
( مسألة 31 ) : قد مر أنه يجوز للزوج حلّ نذر الزوجة ولكنه على أقسام :
الأول : ما إذا كان الحل لغرض شرعي .
الثاني : ما إذا كان لغرض صحيح عقلائي .
الثالث : ما إذا كان لمجرد الاقتراح بلا ترتب غرض عليه أصلا لا شرعيا ولا عقليا .
الرابع : عدم المبالاة بالشرع كما إذا نذرت الزوجة أن تسبح اللَّه كل يوم عشرة مرات فأظهر زوجها عدم الرضاء به فهل يكون لحلَّه أثر في القسمين الأخيرين ؟ وجهان [ 123 ] .
( مسألة 32 ) : يكره الإيجاب على النفس بالنذر ونحوه [ 124 ] .
شرح
اللَّه مريضه إلى عشرة أيام مثلا يتصدق بدينار أو يصوم في أيام فتصدق أو صام قبل الشفاء وهكذا .
[ 121 ] للأصل بعد كونه شرطا لأصل الوجوب لا الواجب كما إذا نذر إن جاء مسافرة بعد ثلاثة أيام أن يتصدق بدينار فيخبر المسافر بالوسائل الحديثة أن لا يجيء إلا بعد عشرة أيام وهكذا في نظائر المقام .
[ 122 ] لذهاب بعض إلى الحرمة في هذه الصورة أيضا ولكن لا دليل له من عقل أو نقل بل هما على خلافه من البراءة العقلية والنقلية .
[ 123 ] منشأ التأثير الجمود على ظاهر الإطلاق ومنشأ عدم صحته دعوى الانصراف عن القسمين الأخيرين سيما القسم الرابع ، وكذا الكلام في الولد والوالد هنا وفي اليمين .
[ 124 ] لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الصحيح : « إني لأكره الإيجاب أن يوجب