تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
( مسألة 34 ) : النذر كاليمين في أنه إذا تعلق بإيجاد عمل من صوم أو صلاة أو صدقة وغيرها فإن عين له وقتا تعين ويتحقق الحنث ويجب الكفارة بتركه فيه [ 128 ] ، فإن كان صوما أو صلاة يجب قضاؤه أيضا على الأقوى [ 129 ] بل وإن كان غيرهما أيضا على الأحوط [ 130 ] ، وإن كان
شرح
نذر فلا يقوى قال عليه السّلام : يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب النذر الحديث : 1 .، وهو أيضا مهجور وقاصر سندا لأن في طريقه يحيى بن المبارك وهو مجهول ، مع أنه مشتمل على الاستنابة أيضا . [ 128 ] أما تعين الإتيان به في الوقت المنذور فلوجوب الوفاء كما عين في كل التزام أوجبه المكلف على نفسه شرعا . وأما ترتب الحنث والكفارة فلانة من المخالفة العمدية كما هو واضح . [ 129 ] للعمومات الدالة على وجوب قضاء الصلاة الفائتة بعد ضعف احتمال الاختصاص بخصوص اليومية ، واستصحاب بقاء الوجوب بعد كون التوقيت من باب تعدد المطلوب ، مع ورود النصوص في قضاء الصوم المنذور ففي خبر ابن مهزيار قال : « كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام : يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه وكيف يصنع يا سيدي ؟ فكتب إليه : قد وضع اللَّه عنه الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم إن شاء اللَّه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب النذر .، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة وتقدم أيضا رواية ابن عمار . [ 130 ] لأن المتعارف في التوقيت في مثل هذه النذور انه من باب تعدد المطلوب ولا أقل من الشك في أنه من باب تعدد المطلوب أو وحدته