شاء ثمَّ يتصدق عما في ذمته شيئا فشيئا ، ويحسب منها ما يعطي [ 115 ] إلى
شرح
تختلف باختلاف الأشخاص والخصوصيات ولا تضبطها ضابطة كلية حتى يتعرض الفقيه لها .
[ 115 ] الأصل في الحكم صحيح الخثعمي قال : « كنا عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام جماعة إذ دخل عليه رجل من موالي أبي جعفر عليه السّلام فسلَّم عليه ثمَّ جلس وبكى ، ثمَّ قال له : جعلت فداك إني كنت أعطيت اللَّه عهدا إن عافاني اللَّه من شيء كنت أخافه على نفسي ان أتصدق بجميع ما أملك ، وإن اللَّه عافاني منه وقد حوّلت عيالي من منزلي إلى قبّة في خراب الأنصار وقد حملت كل ما أملك فأنا بائع داري وجميع ما أملك فأتصدق به ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : انطلق وقوّم منزلك وجميع متاعك وما تملك بقيمة عادلة واعرف ذلك ثمَّ اعمد إلى صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما قومت ثمَّ انظر إلى أوثق الناس في نفسك ، فادفع إليه الصحيفة وأوصه ومره ان حدث بك حدث الموت أن يبيع منزلك وجميع ما تملك فيتصدق به عنك ، ثمَّ ارجع إلى منزلك وقم في مالك على ما كنت فيه فكل أنت وعيالك مثل ما كنت تأكل ، ثمَّ انظر كل شيء تصدق به فيما تستقبل من صدقة أو صلة قرابة أو في وجوه البر فاكتب ذلك كله وأحصه فإذا كان رأس السنة فانطلق إلى الرجل الذي أوصيت إليه فمره أن يخرج إليك الصحيفة ثمَّ اكتب فيها جملة ما تصدقت وأخرجت من صدقة أو بر في تلك السنة ، ثمَّ افعل ذلك في كل سنة حتى تفي للَّه بجميع ما نذرت فيه ويبقى لك منزلك ومالك إن شاء اللَّه ، فقال الرجل : فرجت عني يا ابن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله جعلني اللَّه فداك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب النذر ..
والاشكال عليه أولا : بالصدقة بالقيمة في منذور العين .
وثانيا : بوجوب التعجيل في النذر المطلق .
وثالثا : بصحة النذر فيما يضر بالناذر من المال ، وكلها مخالفة