تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
من يلوذ بهم من المجاورين المحتاجين والصلحاء من الخدام المواظبين بشؤون مشاهدهم وإقامة مجالس تعازيهم ، هذا إذا لم يكن في قصد الناذر جهة خاصة وإلا اقتصر عليها [ 111 ] ، ولو شك في أنه نذر للمشهد أو لمن هو مدفون فيصرف في وجوه البر [ 112 ] .
( مسألة 26 ) : لو عين شاة للصدقة أو لأحد الأئمة أو لمشهد من المشاهد يتبعها نمائها المتصل كالسمن [ 113 ] وأما المنفصل كالنتاج واللبن فالظاهر أنه ملك للناذر .
( مسألة 27 ) : لو نذر التصدق بجميع ما يملكه لزم [ 114 ] ، فإن شق عليه قوّم الجميع بقيمة عادلة على ذمته ويتصرف في أمواله بما شاء وكيف
شرح
والأمكنة وسائر الجهات والخصوصيات ، وبذلك يختلف الحكم لزوما أو احتياطا وجوبيا أو استحبابيا ويكون تشخيص الموارد بنظر الفقيه بعد عرض الموضوع عليه . [ 111 ] لفرض تعلق النذر بتلك الخصوصية والجهة فيجب الوفاء به كذلك . [ 112 ] لما مر من أنه الأصل في كل مال لم يعلم مصرفه الخاص به . [ 113 ] لسيرة المتشرعة بل العقلائية عند كل من له نذر من العقلاء وقاعدة التبعية لو قلنا بحصول الملكية للمنذور له بمجرد تحقق النذر ، بل وكذا لو قلنا بحصول مجرد الحق فقط لتعلق هذا الحق بالنماء المتصل أيضا ، بل وكذا لو لم نقل بهذا ولا ذاك وقلنا بمجرد الحكم التكليفي بوجوب الوفاء بالنذر ، لتعلقه بالعين وبما يلزمها تكوينا من النماء . وأما المنفصل فمقتضى الأصل عدم التبعية إلا أن تكون في البين قرينة معتبرة عليها فتتبع ، ومع الشك فالمرجع هو الأصل . [ 114 ] للإطلاق والاتفاق وخصوص ما يأتي من الصحيح ، ولكن لا بد وأن يقيد ذلك بما إذا لم تكن في البين جهة مرجوحة توجب عدم انعقاد النذر وهي
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 310 | السيد عبد الأعلى السبزواري