تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
( مسألة 25 ) : لو نذر شيئا لمشهد من المشاهد المشرفة صرفه في مصالحه كتعميره وضيائه وفرضه وقوامه وخدامه ونحو ذلك وفي معونة زواره [ 107 ] ، وأما لو نذر شيئا للإمام أو بعض أولاد الإمام كما لو نذر شيئا
شرح
ذلك عن سائر حقوقه الاختصاصية الموروثة . [ 107 ] لظهور الإجماع وشهادة الاعتبارات المتعارفة لدى المتشرعة بذلك ، وما ورد في نصوص هدايا الكعبة بعد القطع بعدم الفرق بينها وبين المشاهد المشرفة من هذه الجهة ، والقطع بان ما ذكر فيها من باب المثال لا الخصوصية كصحيح ابن جعفر قال : « سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة ؟ فقال : مر مناديا يقوم على الحجر فينادي : ألا من قصرت به نفقته أو قطع به أو نفذ طعامه فليأت فلان بن فلان ومره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفذ ثمن الجارية » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب مقدمات الطواف الحديث : 7 .، وخبره الآخر قال : « سألته عن الرجل يقول : هو يهدى إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه ؟ قال عليه السّلام : إن كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شيء عليه ، وإن كان مما يملك غلام أو جارية أو شبهه باعه واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب النذر .، وخبره الثالث قال : « سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة ؟ فقال : مر مناديا يقوم على الحجر فينادي : ألا من قصرت به نفقته أو قطع به أو نفذ طعامه فليأت فلان ومره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفذ ثمن الجارية » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 22 من أبواب مقدمات الطواف الحديث : 2 .، وخبر ياسين قال : « سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول إن قوما أقبلوا من مصر فمات منهم رجل فأوصى بألف درهم للكعبة ، فلما قدم الوصي مكة سأل فدلَّوه على بني شيبة فأتاهم فأخبرهم ، فقالوا : قد برئت ذمتك ادفعها إلينا فقام الرجل فسأل الناس : فدلَّوه على أبي جعفر محمد بن علي عليه السّلام قال أبو جعفر