للأمير أو الحسين أو العباس عليهم السّلام ، فالظاهر أن المراد صرفه في سبل الخير بقصد رجوع ثوابه إليهم [ 108 ] من غير فرق بين الصدقة على المساكين وإعانة الزائرين وغيرهما من وجوه الخير كبناء مسجد أو قنطرة ونحو ذلك [ 109 ] وإن كان الأحوط الاقتصار [ 110 ] على معونة زوارهم وصلة
شرح
فأتاني فسألني فقلت : إن الكعبة غنية عن هذا أنظر إلى من أمّ هذا البيت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلَّت راحلته وعجز أن يرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء الذي سميت لك - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب مقدمات الطواف الحديث : 6 .، إلى غير ذلك من الروايات ، والمستفاد من مجموعها أنها تصرف في ما يرجع إلى ما يتعلق بالكعبة أو المشهد تعلقا عرفيا ، ويلحق بذلك ما ينذر لأن يلقى في الضرائح المقدسة .
[ 108 ] أرسلوا ذلك إرسال المسلمات الفقهية بحيث يظهر منهم الإجماع عليه وجعلوا ذلك هو الأصل في مال يكون كذلك بلا فرق بين النذر والهدية والوقف وغيرها ، ويمكن استفادة ذلك مما مر من الأخبار بعد إلقاء الخصوصية للقطع بعدم اعتبارها ، ويصح تأسيس قاعدة كلية بأن يقال : كل ما اختص بشخص بحسب أصل الشرع أو بجعل المالك ولم يمكن صرفه في نفس ذلك الشخص يصرف فيما يصل ثوابه إليه ، لأنه بعد ان لم يمكن إيصال أصل المال إليه لا بد وإن يوصل بدله إليه وهو الثواب ، ويمكن استفادة ذلك من الأخبار الواردة في مختلف الأبواب ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب مقدمات الطواف الحديث : 6 .، بل من المعلوم إحراز رضاء المالك بعد التفاته وتوجهه ولو في الجملة إلى هذه الأمور .
[ 109 ] لأن كل ذلك خير محبوب وله ثواب مرغوب مع مراعاة الأهم والمهم .
[ 110 ] من باب تقديم الأهم على المهم المختلف باختلاف الأزمنة