تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
وجوبه إشكال [ 96 ] ، وكذا الكلام في العهد واليمين [ 97 ] ولو تردد المنذور له بين شخصين يدفعه إلى الحاكم ويبيّن الحال [ 98 ] .
( مسألة 23 ) : لو نذر الصدقة على شخص معين لزم ولا يملك المنذور له الإبراء منه [ 99 ] فلا يسقط من الناذر بالإبراء [ 100 ] . ولا يلزم على المنذور له القبول [ 101 ] فينحل النذر بعدم قبوله للتعذر [ 102 ] ولو امتنع ثمَّ رجع إلى القبول فهل يعود النذر ويجب التصدق عليه [ 103 ] فيه تأمل والاحتياط لا يترك .
شرح
[ 96 ] لدعوى الإجماع عن جمع على عدم وجوب الاحتياط في الماليات كما تقدم مكررا . [ 97 ] لوحدة المناط في الجميع . [ 98 ] كما مر في كتاب الزكاة فراجع وقد فصلنا الكلام هناك ( 1 )( 1 ) راجع ج : 11 صفحة : 319 .. [ 99 ] لأصالة عدم ثبوت هذا الحق بالنسبة إليه ، ولأن هذا ليس متمحضا له بل مشوب بحق اللَّه تعالى أيضا ، وقد أرسل ذلك في الجواهر إرسال المسلمات بحيث يظهر منه الإجماع عليه . [ 100 ] لأصالة بقائه بعد عدم دليل على السقوط بإسقاط المنذور له . [ 101 ] للأصل سيما إذا استلزم المنة والمهانة . نعم ، لو ثبت أنه كالدين وجب قبوله عليه بعد دفع الدائن وعدم محذور عن القبول في البين . ولكنه لا دليل لهذا الاحتمال ، والظاهر كونه كالهبة والصدقات . [ 102 ] بلا إشكال فيه إن كان عدم القبول دائميا وأما إن لم يقبل ثمَّ ندم وقبل فلا يصدق التعذر حينئذ ومع الشك فأصالة وجوب الوفاء تجري بلا إشكال . [ 103 ] لأصالة بقاء النذر وعدم انحلاله ووجوب الوفاء إلا إذا ثبت ان صرف