الأول [ 94 ] ، ولو تردد بين المتباينين يحتاط [ 95 ] بالجمع وإن كان في
شرح
يوجب ملكية المنذور له للعين المنذورة ، أو انه لا يملك ولكن يحصل له حق خاص يصح لأجل حصوله التعبير بالضمان بلا إشكال فيه كما في الضمان للفقراء والسادة والموقوف عليه في الزكاة والخمس والوقف ، فيتحقق الضمان في المقام بلا إشكال أيضا .
وأما إن قلنا بأنه ليس في النذر إلا وجوب الدفع والوفاء على الناذر تكليفا ولا يحصل ملك ولا حق للمنذور له في المنذور ، ولو حصل حق . فهو ليس من الحقوق التي ترد مورد الضمان والنقل والانتقال الاختياري والاسقاط ونحوها من لوازم الحقوق الخاصة القابلة لها ما لم يدل دليل على الخلاف فالتعبير بالضمان حينئذ مشكل .
نعم ، لا ريب في حصول الملكية للمنذور له بعد القبض .
ثمَّ انه لو وصلت النوبة إلى الشك فأصل وجوب الوفاء والدفع بالنسبة إلى المنذور له تكليفا مسلم كما أن حصول نحو من الاختصاص به أيضا كذلك ، وأما حصول الملكية له أو حصول حق كحق الرهانة أو حق الجناية أو حق الفقراء والسادة والموقوف عليه في الزكاة والخمس والعين الموقوفة مشكوكة ، ومقتضى الأصل عدم تحقق مثل هذه الحقوق إلا مع دليل يدل عليه وهو مفقود والمسألة معروفة بلا اشكال وغير محررة في كلماتهم كما هو حقه مع أنها تذكر في موارد شتى هذا .
وأما الكفارة فإن تعمد في الإتلاف فيتحقق الحنث فتجب والتبديل بالمثل أو القيمة تكليف آخر لا يتدارك الذنب الحاصل بالعمد في تفويت مورد النذر بالاختيار المنحصر تداركه بالكفارة فلا وجه للتعبير بالأحوط .
[ 94 ] لأصالة البراءة عن الأكثر كما هو المقرر في محله .
[ 95 ] لقاعدة الاشتغال .