تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
( مسألة 20 ) : لو طرأ الناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون البعض الأحوط لو لم يكن الأقوى أن يمشي مقدار ما يستطيع ويركب في البعض [ 88 ] ولا شيء عليه ، ولو اضطر إلى ركوب السفينة الأحوط أن يقوم فيها بقدر الإمكان [ 89 ] .
شرح
والمفروض عدمها فيسقط التكليف بالوفاء ويترتب عليه عدم الكفارة مع المخالفة لعدم الموضوع لها حينئذ ، وفي خبر ابن مسلم قال : « سألته عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت اللَّه فلم يستطع ، قال عليه السّلام : يحج راكبا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب النذر الحديث : 1 .، ومثله خبره الآخر عن أبي جعفر ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب النذر الحديث : 3 .، وفي القاعدة الكلية التي ذكرها أبو عبد اللَّه عليه السّلام غنى وكفاية عن جميع ذلك ، قال عليه السّلام : « من جعل للَّه شيئا فبلغ جهده فليس عليه شيء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب النذر الحديث : 5 .. [ 88 ] لقاعدة الميسور وخبر حفص قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللَّه حافيا ؟ قال عليه السّلام : فليمش فإذا تعب فليركب » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب النذر الحديث : 2 .، بعد ظهور النذر في الانحلال بالنسبة إلى الأبعاض بحسب المتعارف . واحتمال أن يكون المراد مجموع المسافة من حيث المجموع وإن كان صحيحا ثبوتا لكنه لا دليل عليه إثباتا . ومنه يظهر أنه لا شيء عليه لمكان العجز والاضطرار ووجوب الكفارة يدور مدار المخالفة بالعمد والاختيار . [ 89 ] نسب ذلك إلى جمع منهم الشيخ رحمه اللَّه لأن القيام أقرب شباهة إلى الماشي من القعود ، ولخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام : « إن عليا عليه السّلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فعبر في المعبر ؟ قال : فليقم في المعبر قائما حتى يجوزه » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 37 من أبواب وجوب الحج ..