( مسألة 15 ) : لو نذر صوم يوم معين فأفطر عمدا يجب قضاؤه مع الكفارة [ 70 ] .
( مسألة 16 ) : إذا نذر صوم يوم معين جاز له السفر وإن كان غير ضروري ويفطر ثمَّ يقضيه ولا كفارة عليه [ 71 ] .
شرح
مساواة السفر للعيد .
والكل مخدوش . . أما الأول : فلا وجه له مع صحيح ابن مهزيار وما مر من الأخبار .
وأما الثاني : ففيه . أولا : ان القضاء بنفس الأمر الأول ما لم يدل دليل على سقوطه والفرض الجديد كاشف عن بقائه لا أن يكون له موضوعية خاصة .
وثانيا : صحيح ابن مهزيار وسائر النصوص التي مر بعضها يصلح للأمر الجديد على فرض اعتباره .
وأما الثالث : فلأنه بعد ورود الدليل وهو صحيح ابن مهزيار المتقدم فلا وجه له .
وأما الرابعة : فلا تعارض بين صحيح ابن مهزيار وغيره ولا يمكن أن يستفاد منها عدم وجوب القضاء كما لا يخفى . ولذا نسب إلى الصدوق والشيخ وابن حمزة وجوب القضاء فيه لما تقدم من صحيح ابن مهزيار الصحيح سندا ومتنا على نسخة الكافي ( 1 )( 1 ) كما تقدم في صفحة : 297 .، الذي هو أضبط وأمتن من غيره فلا محيص إلا من العمل به كما صرح به في الجواهر وجميع ما استدل به على عدم الوجوب من سنخ الاجتهاد في مقابل النص المعتبر .
[ 70 ] أما القضاء فلما مر من وجوب قضاء الصوم المنذور المعين . وأما الكفارة فلما يأتي من وجوبها في المخالفة العمدية للنذر نصا وإجماعا .
[ 71 ] أما عدم الكفارة فلأنه مأذون في ترك الصوم بالمسافرة ولا معنى