شرح
الواجب الموقّت المعين الذي يقضى إجماعا ويمكن أن يستفاد ذلك من بعض النصوص كصحيح ابن مهزيار قال : « كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام : يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه وكيف يصنع يا سيدي ؟ فكتب إليه : قد وضع اللَّه عنه الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم إن شاء اللَّه ، وكتب إليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة ؟ فكتب إليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب النذر والعهد ..
والإشكال بأن حديث « يقضي ما فاته كما فاته » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب قضاء الصلاة .، مختص بالفرائض اليومية أي الموقت بأصل الشرع ، والمتيقن من الإجماع على فرض اعتباره ذلك أيضا ، ولا يستفاد التعميم من مثل صحيح ابن مهزيار وغيره .
مخدوش : بأن حديث : « يقضي ما فاته » ورد في مقام جعل القاعدة الكلية فجميع الصغريات المعلومة والمشكوكة مع الصدق العرفي داخلة تحته ما لم يدل دليل على الخلاف ، ولا وجه للأخذ بالمتيقن من الإجماع بعد تصريح جمع بالتعميم ، والمنساق من مثل الحديثين ان الحكم ورد من باب تطبيق الحم الكلي على الفرد لا من باب الاختصاص ويقتضيه استصحاب بقاء الوجوب بعد كون التقييد بالوقت من باب تعدد المطلوب كما هو المرتكز في الأذهان ، فتأمل فإنه يمكن المناقشة فيما ذكر .
وأما ما يقال : من أن القضاء انما هو بفرض جديد .
وفيه : ان الفرض الجديد كاشف عن بقاء الأمر الأول بملاكه .
وثانيا : ان المراد به موارد ثبوت القضاء شرعا لا ان علة ثبوته واقعا منحصر بذلك .
ويدل على التعميم خبر قاسم الصيقل انه كتب إليه : « يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو