تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
ناقصا [ 64 ] وله أن يشرع فيه في أثناء الشهر ، وحينئذ فهل يجب إكمال ثلاثين أو يكفي التلفيق بأن يكمل من الشهر الثاني مقدار ما مضى من الشهر الأول [ 65 ] أظهرهما الثاني والأحوط إتمامه ثلاثين يوما [ 66 ] .
( مسألة 13 ) : إذا نذر صيام سنة معينة استثنى منها العيدان فيفطر فيهما ولا قضاء عليه [ 67 ] ، وكذا يفطر في الأيام التي عرض فيها ما لا يجوز معه الصيام من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر لكن يجب القضاء على الأقوى [ 68 ] .
شرح
القرائن المختلفة باختلاف الخصوصيات والجهات بل الأشخاص ومع عدمها فالأصل والإطلاق متبع لا محالة . [ 64 ] لصدق الشهر عليه لغة وعرفا وشرعا . [ 65 ] لصدق الشهر عليه أيضا بعد كون المنذور مطلق الشهر وعدم تقييده بقيد خاص إلا أن يكون في البين جهة انصراف إلى غير الملفق ومع الشك في الانصراف وعدمه يتبع الإطلاق . [ 66 ] عملا باحتمال اعتبار الثلاثين كما عن بعض . [ 67 ] أما أصل الاستثناء فلخروجها تخصصا عن موضوع النذر من جهة حرمة الصوم فيهما وعدم الاقتضاء للصحة أداء كما في صوم الليل حيث إنه لا مقتضي للصحة فيه أداء بوجه ، وأما القضاء فهو تابع للدليل كما يأتي . وأما عدم القضاء فيدل عليه - مضافا إلى الإجماع - انه لا معنى لقضاء ما لم يكن أصله مشروعا لا اقتضاء ولا فعلا فلا موضوع للقضاء أصلا من جهة عدم الاقتضاء الذاتي في أصل تشريعه فكيف بقضائه ! ! [ 68 ] أما الإفطار فللنص والإجماع وقد تقدم في فصل شرائط صحة الصوم فراجع ( 1 )( 1 ) ج : 10 صفحة : 234 .، وأما القضاء فلعموم : « يقضي ما فاته كما فاته » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب قضاء الصلاة .، ولأنه من
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 296 | السيد عبد الأعلى السبزواري