( مسألة 14 ) : لو نذر صوم كل خميس مثلا فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيح للإفطار من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر أفطر ويجب عليه القضاء حتى في الأول على الأقوى [ 69 ] .
شرح
أضحى أو أيام التشريق - إلى أن قال - فكتب إليه قد وضع اللَّه عنك الصيام في هذه الأيام كلها وتصوم يوما بدل يوم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الصوم المحرم الحديث : 6 .، وعن الصادق عليه السّلام انه سأل عن رجل » جعل على نفسه نذرا صوما فحضرته نية في زيارة أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : يخرج ولا يصوم في الطريق فإذا رجع قضى ذلك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب النذر الحديث : 1 .، فيستفاد من ذلك كله أصالة وجوب القضاء في النذر الموقت مطلقا إلا ما خرج بدليل خاص .
[ 69 ] أما الإفطار فلما مر في كتاب الصوم في ( فصل شرائط صحة الصوم ) ، واما وجوب القضاء في غير الأول فلما مر في الفرع السابق .
واما فيه : فنسب عدم وجوب القضاء فيه إلى جمع وجعله المحقق في الشرائع أشبه واستدل عليه .
تارة : بالأصل .
وأخرى : بأن القضاء يحتاج إلى فرض جديد وهو مفقودة .
وثالثة : بخروج العيد عن اقتضاء الصوم ذاتا كالليل .
ورابعة : بصحيح زرارة قال : « إن أمي كانت جعلت عليها نذرا ، نذرت للَّه في بعض ولدها في شيء كانت تخافه عليه - أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه عليها ، فخرجت معنا إلى مكة فأشكل علينا صيامها في السفر فلم ندر تصوم أو تفطر ، فسألت أبا جعفر عليه السّلام عن ذلك فقال : لا تصوم في السفر إن اللَّه قد وضع عنها حقه في السفر وتصوم هي ما جعلت على نفسها - الحديث - » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب النذر الحديث : 2 .، بناء على